حكم تأجير الشهادة العلمية

السبت 16 كانون الثاني , 2021 09:47 توقيت بيروت الفقه الإسلامي والفتاوى

الثبات - علوم إسلامية

 

حكم تأجير الشهادة العلمية

 

الشهادات الجامعية أو المهنية أو بطاقات التعريف وغيرها لا تدخل في حقوق العباد حتى يصح التصرف فيها بالبيع والإجارة أو الإبراء أو التنازل وما إلى ذلك، وإنما هي خاضعة للدولة وهي المخولة الوحيدة في التصرف فيها وفق ما يمليه النظام العام، لذلك فكل ما يدخل في النظام العام لا يصح التصرف فيه مالياً مثل لوحات المرور وإشارته وغيرها.

كذلك لا يصح الدخول بهذه الشهادات منفردة على وجه المضاربة، لأنَّ من شرطها أن يكون الرأسمال نقداً.

لذلك لا يجوز للمسلم استئجار أو تأجير الشهادة العلمية للغير لاستثمارها، إن كان صاحب الشهادة لا يشرف على العمل في المركز بنفسه، ولا يلتزم الأنظمة والتعليمات.

والواجب على المسلم التزام الصدق، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة/119]، ومراعاة الأنظمة التي تخص فتح المراكز الطبية، والتي وضعت لتحقيق المصلحة العامة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" رواه مسلم.

كما أن أي خطأ يقع في المركز، يجعلك مسؤولاً أمام الله تعالى ثم أمام القانون.


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل